المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الفريضة ، فإن كان هناك مساو لا فرض له ، فالفاضل له
--> - ( 1 ) التعصيب : توريث العصبة قال الجوهري : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ، وإنما سمّوا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالأب طرف والأبن طرف ، والعم جانب والأخ جانب ، والجمع العصبات ، وشرعا يبحث عن العصبة في بابين أحدهما في حمل الدية وسيأتي تفسيرها - أي في كتاب الديات - وثانيهما في المواريث ، ويراد بها كلّ من له إلى الميت من جهة الأب ، وذلك أن يترك الميت من الورثة من له سهم مقدّر في كتاب اللّه ويفضل بعد ذلك فضلة فقال الجمهور إنه يعطى تلك الفضلة للعصبة كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ أو ابن أخ ، أو أختا واحدة -